القدس

القدس

الفجر

05:07

الظهر

12:43

العصر

16:14

المغرب

18:57

العشاء

20:20

دولار امريكي

يورو

دينار أردني

جنيه استرليني

دولار امريكي

0 $

دولار امريكي

0

يورو

0

دينار أردني

0

جنيه استرليني

0

القدس

الفجر

05:07

الظهر

12:43

العصر

16:14

المغرب

18:57

العشاء

20:20

مفتى مصر عن "نقل القرنية": جائز شرعًا

الجمعة 03 اغسطس 2018 16:39 م بتوقيت القدس

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

05:07

الظهر

12:43

العصر

16:14

المغرب

18:57

العشاء

20:20

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، إن من الوسائل الطِّبِّيَّةِ التي ثَبَتَ جَدْوَاهَا في العلاج والدواء والشفاء لِلمُحافَظَةِ على النَّفْسِ هو نَقْلُ وزَرْعُ بَعضِ الأعضاء البَشَرِيَّةِ مِن الإنسان لِلإنسان، سواء مِن الحَى لِلحَيِّ أو مِن الميت الذي تَحَقَّقَ مَوْتُهُ إلى الحَيِّ، وهذا جائزٌ شرعًا، إذا تَوَافَرَت فيه شروطٌ مُعَيَّنَةٌ تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان الذي كَرَّمَهُ اللهُ ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى وتَخفِيفَ آلَامِ البَشَر، وإذا لَم تُوجَدْ وسيلةٌ أخرى للعلاج تَمنَعُ هلاكَ الإنسان وقَرَّرَ أهلُ الخِبرة مِن الأطباء العُدُولِ أنَّ هذه الوسيلةَ تُحَقِّقُ النَّفْعَ المُؤَكَّدَ لِلآخِذِ ولا تُؤَدِّي إلى ضَرَرٍ بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المَآل.

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى قديمة له في نوفمبر 2013، أن نقل وزرع الأعضاء البشرية مِن باب إحياء النَّفْسِ الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا﴾، ويَكونُ مِن باب التضحية والإيثار أيضًا اللَّذَينِ أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِما وحَثَّ عليهما في قوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾.

وأشار إلى أنه يجوز أَخْذُ عُضْوٍ مِن الحَيِّ إلى الحَيِّ لِإنقاذِهِ مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ حالًا أو مُستَقبَلًا، فإنه يَجوز أيضًا الأخذُ مِن الميت إلى الحَيِّ لإنقاذه مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ أو لِتحقيق مَصلَحَةٍ ضروريةٍ له؛ لأنَّ الإنسانَ الميتَ وإنْ كان مِثلَ الحَيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأيِّ حالٍ، فإنَّ هذا التكريم لا يُؤَثِّرُ فيه ما يُؤخَذُ منه بعد موته مِن أجزاءٍ تَقُومُ عليها حياةُ إنسانٍ آخَر أو رَدُّ بَصَرِهِ بَعْدَهُ؛ لأنَّ مَصلَحَةَ الحَيِّ مُقَدَّمَةٌ على مَصلَحَةِ الميت.

وحدد الشروط التي تبيح نقل أو زرع الأعضاء وهي، أنْ يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأيِّ حالٍ، وبدون مقابِلٍ مادِّيٍّ مُطْلَقًا لِلمُعطِي صاحب العُضو، وإنْ كان حَيًّا أو لِوَرَثَتِهِ إنْ كان مَيتًا، أنْ يَكونَ المنقولُ منه العضو قد تَحَقَّقَ موتُهُ مَوْتًا شرعِيًّا وذلك بالمُفارَقَةِ التامَّةِ للحياة، وأنْ يَكونَ الميتُ المنقولُ منه العضو قد أَوْصَى بهذا النَّقْل في حياته وهو بِكَامِلِ قُوَاهُ العقلية وبُدُونِ إكْرَاهٍ مادِّيٍّ أو مَعْنَوِيٍّ وعالِمًا بأنه يُوصِي بعُضوٍ مُعَيَّنٍ مِن جسده إلى إنسانٍ آخَر بعد مَمَاتِهِ، وبحيث لا يُؤَدِّي النقلُ إلى امْتِهَانٍ لِكَرَامَةِ الآدَمِيِّ، بمَعْنَى أنه لا تَتَضَمَّنُ الوصيةُ نَقْلَ كَثِيرٍ مِن الأعضاء بحيث يَصِيرُ جَسَدُ الآدَمِيِّ خَاوِيًا، ألَّا يَكونَ العُضوُ المَنقولُ مِن الميت إلى الحَيِّ مُؤَدِّيًا إلى اختِلَاطِ الأنساب بأيِّ حالٍ مِن الأحوال، كالأعضاء التناسُلِيَّةِ وغيرها، وذلك كَمَا هو الحالُ في نَقْلِ العُضوِ مِن حَيٍّ إلى حَيٍّ تمامًا.


الكلمات الدلالية :


اضف تعقيب

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

05:07

الظهر

12:43

العصر

16:14

المغرب

18:57

العشاء

20:20